پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص305

وأما الثاني: فلموثقة أبي بصير: الا تقع بير السجدتين إقعاء) (91).

وصحيحة محمد، وابن عمار، والحلبي: (لا تقع في الصلاه بين السجدتين كإقعاء الكلب) (2).

والاقعاء في الاولى، وإن كان محتملا للمعنيين، إلا أن التقييد بإقعاءالكلب في الثانية يعينه فيما ذكر، بل مقتضى أصالة حمل اللفظ على المعنى اللغوي حتى يثبت النقل أو التجوز دليل مستقل على وجوب حملهما عليه، وإنما يصبار إلى كراهة الاول لا لانه إقعاء، كما عرفت.

ثم إن الأكثر روايات المعنى الاول مخصوص بالتشهد، كما أن ما مر من روايتي الثاني مخصوصتان بما بين السجدتين.

إلا أن فتوى الاصحاب بالاطلاق، ودعوى الشيخ الاجماع في الاول (3)، بل إطلاقه الصحيحة الاولى يثبت تعميمه في مطلق جلوس الصلاة (4).

وكون ما نقل عن الصحيحة عقيب بيان جلوس التشهد غير مفيد للتخصيص، وإن كان جريان العلة المذكورة فيه في التشهد أظهر، لان الذكر فيه الأكثر، فيكون موردا للتساوي.

كما أن حديث زرارة المروي في مستطرفات السرائر: (لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس) (5) يثبت كراهة الثاني في التشهد أيضا.

ولا يضر البأس المنفي فيها في كراهته فيما بين السجدتين، لان نفي البأس

(1) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 3، التهذيب 2: 301 / 1213، الوسائل 6: 348 أبواب السجود ب 6 ح 1.

(2) التهذيب 2: 83 / 306، الاستبصار 1: 328 / 1227، الوسائل 6: 348 أبواب السجود ب 6 ح 2، وفيه: (قالوا: لا تقع.

).

(3) الخلاف 1: 361.

(4) راجع ص 303 صحيحة زرارة.

(5) مستطرفات السرائر: 73 / 9، الوسائل 6: 39 أبواب التشهد ب 1 ح 1.