مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص302
وهل يستحب التكبير عند القيام عن التشهد ؟ كما عن المفيد أنه أثبته،وأسقط تكبيرات القنوت (1)، وإن حكي عنه رجوعه في آخر عمره (2)، وصريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضا، بل ظاهره – حيث نسب خلافه إلى بعض الاصحاب -: أن الاكثر كان على الاستحباب (3)، للحديث الذي تضمنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج سابقا.
أو لا ؟ كما حكي عن الاكثر، للاصل، وللروايات المصرحة بأنه إذا قمت من السجود قلت: بحول الله (4)، وضعفهما ظاهر.
نعم، يدل عليه روايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (5)، والحديث الاخر الذي تضمنه التوقيع، وهو أخص من الاول، فكان المتجه تخصيصه به – سيمامع اعتضاده بروايات الحصر – لولا تصريح الامام فيه بالتخيير ولكن معه لا محيص عنه أصلا، فهو المتجه.
الثالث والعشرون:
ذكره في المبسوط (6)، وقوله كاف في إثبات الاستحباب، وإن لم نقف على مستنده.
(1) حكاه عنه في نهاية الاحكام 1: 509.
(2) حكاه عنه في الذكرى: 184.
(3) راجع ص 282.
(4) انظر: الوسائل 6: 361 أبواب السجود ب 13.
(5) انظر: الوسائل 6: 18 أبواب تكبير الاحرام ب 5.
(6) المبسوط 1: 112.