پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص299

إبهام رجله اليمنى على الارض ويسقبل بركبتيه معا القبلة (1).

ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه مما لا يخالف الصحيحة، إلا أن ما ذكره السيد لا يخالف شيئا مما ذكروه وإنما زاد فيه العرقوب ولا بأس به لقوله.

بل يحتمل عدم الاختلاف، ولذا قال الحلي في السرائر: والظاهر اتحاد الجميع للتلازم غالبا (2).

بل لا يبعد إرجاع قول الاسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع، ففي الجلوس الحكم ما مر، وفي التشهد ما في الصحيحة، مخيرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الارض وطرف الابهام أو لا.

ولا يستحب عندنا الافتراش، وهو أن يثني رجله اليسرى، فيبسطها، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الارض معتمدا عليها، فتكون أطرافها إلى القبلة.

الحادي والعشرون: أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين: ما مر في حسنة الحلبي، أو الرضوي المتقدمتين (3)، أو: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، كما في صحيحة حماد الفعلية (4).

الثاني والعشرون: أن يقوم سابقا يرفع ركبتيه قبل يديه، بالاجماع المحقق، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق (5)، وغيرها (6)، له، ولصحيحة محمد (7)، والمروي في كتاب النرسي المتقدم (8)، ولانه ملزوم الاعتماد

(1) حكاه عنه في المعتبر 2: 215.

(2) لم نعثر عليه في السرائر.

(3) في ص 292.

(4) انظر: الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.

(5) المنتهى 1: 291، التذكرة 1: 122، المدارك 3: 415، الحدائق 8: 309.

(6) كالذكري: 203، وجامع المقاصد 2: 308، والذخيرة: 287، وغنائم الايام: 210.

(7) التهذيب 2: 78 / 291، الوسائل 6: 337 أبواب السجود ب 1 ح 1.

(8) في ص 296.