مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص295
الثامن عشر: أن يكون نظره حال السجود إلى طرفي أنفه، للرضوي: (ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك، وبين السجدتين في حجرك، وكذلك في وقت التشهد) (1).
التاسع عشر: الجلوس بعد السجدة الثانية والطمأنينة فيه، ويسمى بجلسة الاستراحة.
ورجحانها مجمع عليه بين الاصحاب، والنصوص به متكثرة كموثقة أبيبصير: (إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم) (2).
وروايته وفيها: (فإذا كنت في الركغة الاولى والثالثة فرفعت رأسك من السجود، فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك) (3).
ومعتبرة أبي بصير ومحمد المروية في الخصال: (اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا، إن ذلك من فعلنا) (4).
وصحيحة ابن عواض: رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (5).
ورواية الاصبغ: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من الصلاة قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الابل،
(1) فقه الرضا (ع): 106.
(2) التهذيب 2: 82 / 303، الاستبصار 1: 328 / 1229، الوسائل 6: 346 أبواب السجود ب 5 ح 3.
(3) التهذيب 2: 325 / 1332، الوسائل 5: 465 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 9.
(4) الخصال: 628، الوسائل 5: 471 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16.
(5) التهذيب 2: 82 / 302، الاستبصار 1: 328 / 1128، الوسائل 6: 34 أبواب السجود ب 5 ح 1.