مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص289
وأما الاخفضية – كما في الشرائع (1) – فلا دليل على رجحانه.
الثالث عشر: وضع الانف على ما يصح السجود عليه، لصحيحة حماد التعليمية (2)، وموثقة عمار: (لا تجزي صلاة لا يصيب الانف فيها ما يصيب الجبين) (3).
ررواية ابن المغيرة: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه) (4).
وظاهر الروايتين وإن كان الوجوب، إلا أن عدم قائل به ينفيه، ويوجب حمله على الاستحباب، وأما الصدوق فظاهر كلامه وجوب الارغام (5)، كما يأتي.
وأما نفي الوجوب هنا بخبر ابن مصادف – المنجبر بالشهرة بل الاجماع حقيقة -: (إنما السجود على الجبهة، وليس على الانف سجود) (6) وبما يصرح بظاهر الحصر فيما قال: (السجود على سبعة أعظم) (7).
فإنما يفيد لو قلنا بعدم دخول الاعتماد في معنى السجود، وصدقه بمطلق الاصابة.
وأما إذا قلنا بدخوله فيه – كما صرح به جماعة منهم شيخنا البهائي، ولذاجعل السجود أعم من وجه من الارغام (8) – فلا تنافي، إذ نفي وجوب السجود
(1) الشرائع 1: 87.
(2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفتيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.
(3) التهذيب 2: 298 / 1202، الاستبصار 1: 327 / 1223، الوسائل 6: 344 أبواب السجود ب 4 ح 4.
(4) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 2، الوسائل 6: 345 أبواب السجود ب 4 ح 7.
(5) قال في الفقيه 1 ص 205: ومن لا يرغم أنفه فلا صلاة له.
وقال في الهداية (ص) 32: والارغام بالانف سنة ومن تركها لم يكن له صلاة.
(6) التهذيب 2: 298 / 1200، الاستبصار 1: 326 / 1220، الوسائل 6: 343 أبواب السجود ب 4 ح 1.
(7) التهذيب 2: 299 / 1204، الاستبصار 1: 327 / 1224، الوسائل 6: 343 أبواب السجود ب 4 ح 2.
(8) انظر: نهاية الاحكام 1: 89، والذكرى: 201، والحدائق 8: 296 نقلاعن الشيخ البهائي.