مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص288
ويحتمل وجهين: أحدهما: ما ذكره والدي – رحمه الله – وهو أن يضمها إلى جانبه بعد الرفع، ثم يرفعهما بالتكبير، حتى يكون رفعهما بالتكبير غير رفعهما عن الارض، ولا يتحقق الرفعان برفع واحد.
والثاني: أن يكون المراد قبض الكفين بجمعهما، كمن يأخذ في قبضته شيئا.
ولم أعثر عل مصرح باستحبابه، والظاهر أن في معناه إجمالا، لا يمكن أن يتمسك به لاحد الوجهين.
وأما حمله على أن المراد ضمهما إلى الجانب ووضعهما على الركبتين ثم بالتكبيز فلا يستفاد من القبض.
وأما قول الصدوق: وإذا رفع رأسه من السجدة الاولى قبض يديه إليه قبضا، فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير (1).
فلا يفيد ذلك المعنى، كما توهم (2).
الحادي عشر: رفع اليدين للسجدتين والرفعين، للروايات المتتدمة في الركوع (3).
وصريح الصحيحين رفعهما بالتكبير عند السجود الاسد، والاولى جعلهما كذلك في البواتي أيضا.
الثاني عشر: أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، لما مر (4).
(1) كما في الفقيه 1: 206.
(2) انظر: الحبل المتين: (2).
(3) انظر: الوسائل 6: 296 أبواب الركوع ب 2.
(4) راجع ص 272.