پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص286

ضمهن جميعا) (1).

وفي صحيحة حماد: وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه (2).

وإطلاقهما يقتضي ضم الابهام أيضا.

وعن الاسكافي: استحباب تفريقها عنها (3)، ولا أعرف مأخذه إلا المروي في كتاب النرسي بإسناده عن سماعة: إنه رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا سجد بسط يديه على الارض بحذاء وجهه، وفرج بين أصابع يديه (4).

وهو لا يختص بالابهامين، ومع ذلك لا يفيد، لان القول مقدم على الفعل عند التعارض، فيحمل على الجواز.

مستقبلا بها إلى القبلة، للرضوي: (وضم أصابعك، وضعها مستقبل القبلة) (5).

الثامن: وضع اليدين طولا – أي: فيما بينه وبين القبلة -: حيث يحاذي وجهه لا متجاوزا عنه إلى القبلة، ولا غير واصل إليه قريبا إلى سمت الركبة، وعرضا: بين يدي الركبتين، لا قريبا من الوجه، ولا متجاوز عن مقابلة الركبتين إلى اليمين والشمال، لصحيحة حماد المتقدمة، فقوله: (بين يدي ركبتيه) بيان لجهة العرض،أي: يضعهما حيث يقابل الركبتين من غير تجاوز إلى يمينهما أو شمالهما، وقوله: (حيال وجهه) بيان لجهة الطول، أي حيث يحاذي الوجه، لا أقرب إلى الركبة منه، ولا إلى القبلة.

(1) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(2) الفقيه 1: 196 / 96، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(3) حكاه عنه في الذكرى: 203.

(4) رواه عنه في البحار 82: 140 / 27.

(5) فقه الرضا (ع): 102، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.