پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص284

إلا أنه مدفوع بصحيحة البصري: عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه، أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه ؟ قال: (لا يضر، أي ذلك بدأ فهو مقبول) (1) وموثقة أبي بصير: (لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه) (2).

وظاهر الصحيحة الاولى استحباب وضع اليدين معا كما صرح به في الذكرى (3)، بل قيل: إنه المشهور (4)، وفي رواية مذكورة في بعض كتب الاصحاب: إنه يضع اليمنى قبل اليسرى (5)، وهو اختيار الجعفي.

والتخيير بينهما وجه الجمع وإن كان العمل بالاول أولى لشهرته وصحة روايته.

السادس:

التجنح،

بمعنى تجافي الاعضاء حال السجود، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض، مفرجا بين عضديه وجنبيه، ومبعدا يديه عن بدنه،وجاعلا يديه كالجناحين، بالاجماع كما قيل (6)، له، ولصحيحة زرارة: (لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك) (7).

(1) التهذيب 2: 300 / 1211، الاستبصار 1: 326 / 1219، الوسائل 6: 337 أبواب السجود ب 1 ح 3.

(2) التهذيب 2: 78 / 294، الاستبصار 1: 326 / 1218، الوسائل 6: 338 أبواب السجود ب 1 ح 5.

(3) الذكرى: 201.

(4) كما في الحدائق 8: 292.

(5) انظر: الذكرى: 202.

(6) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 559.

(7) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.