پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص283

إلا أنه روى السيد في مصباحه مرسلا: إنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حالى ابتدائه، وللخروج بعد الانفصال عنه.

وبه تعارض الشهرة والصحيحة.

مع أن في دلالة الصحيحة على الاستحباب نظرا، لجواز عدم كونه كذلك من العبادة، فإنه لا بد من الاتيان به في حال.

فالوجه تساوي الامرين في الثلاتة بل الاربعة، بل الاولى في الرابع إتمامه قبل الجلوس، لصريح رواية الاحتجاج، ولعدم تلازم بين استحبابه وجلسة الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوس، نعم يستحب تكبير الركوع حال القيام لخصوصية دليله.

الخامس: أن يبدأ بيديه في الهوي للسجود، فيضهما على الأرض قبل ركبتيه، إجماعا كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام (1)، له،وللنصوص كصحيحة زرارة: (وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك، فضعهما معا) (2).

وصحيحتي محمد (3)، ورواية ابن أبي العلاء (4)، وقد يحمل عليه حديث التخوي الاتي أيضا (5).

وظاهر الامر في الاول وإن كان الوجوب، كما عن أمالي الصدوق مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه (6).

(1) الخلاف 1: 354، المنتهى 1: 288، التذكرة 1: 121، نهاية الاحكام 1: 492.

(2) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(3) التهذيب 2: 78 / 291 و 293، الاستبصار 1: 325 / 1215، 1217، الوسائل 6: 337 أبواب السجود ب 1 ح 1 و 2.

(4) التهذيب 2: 78 / 292، الاستبصار 1: 325 / 1216، الوسائل 6: 338 أبواب السجود ب 1 ح 4.

(5) انظر: ص 287 الهامش 2.

(6) أمالي الصدوق: 512.