مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص282
الثالث: التكبير للسجدة الثانية، لفتوى الفقهاء، وصحيحة حماد: ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على فخذه الايسر.
– إلى أن قال: – ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاولى (1).
وللمروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة: عن المصلي إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه، أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فوقع عليه السلام: (إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فإنه روي أنة إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود التكبير، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم [ كان صوابا ] (2).
وتدل على الثانية روابة زرارة الثالثة أيضا.
الرابع: التكبير بعد الرفع من الثانية، لفتوى الاصحاب، ولرواية الاحتجاج.
وتؤيده الروايات المصرحة بأن تكبيرات الصلاة خمس وتسعون (3).
وإنما جعلناها مؤيدة لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع.
والمشهور استحباب كل من الثلاثة حال الاستواء جالسا، وهي وچن صلحت لاثباته، سيما مع تكبير الامام الاولين جالسا (4).
(1) الكافي 3: 311 ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، الوسائل 5: 549 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(2) الاحتجاج: 483، الفقية: 232.
ما بين المعقوفين من المصدر.
(3) انظر: الوسائل 6: 18 أبواب تكبير الاحرام ب 5.
(4) راجع صحيحة حماد المذكورة آنفا.