پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص279

الذكر في السجود، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بتدر الواجب من الذكر وإن كان الاحوط مراعاته، بل الظاهر اتحاده مع المسمى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.

ولو تعذرت الطمأنينة سقطت، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكن من أداء الواجب منه في السجدة.

السابع: أن يراعي هيئة السجود، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الارض لم يجز، لان هذه الهيئة لا تسمى سجودا، بل يقال نوم على وجهه.

وعن الفاضل: وجوب تجافي البطن، معللا بأن بدونه لا يسمى سجودا (9).

وفيه منع ظاهر، كما صرح به بعض آخر أيضا (2).

فلو ألصق بطنه الارض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجدعلى كيفيتها الواجبة، فالظاهر الصحة.

الثامن: رفع الرأس من السجود حتى يجلس.

التاسع: الطمأنينة في الجلوس بمسهاها، إجماعا محققا، ومحكيا في الموضعين (3).

ولمرسلة الذكرى (4).

وإحدي روايتي أبي بصير المتقدمتين في الركوع (5).

(1) كما في نهاية الاحكام 1: 490.

(2) انظر: الحدائق 8: 280.

(3) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 558، والمعتبر 2: 210، والمنتهى 1: 288، والتذكر 1: 121.

(4) الذكرى: 196.

(5) راجع ص 201.