مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص277
ويضعف بأن المعارض أيضا مخصوص بذلك، لعدم وجوب الجر مع الوضع على ما ارتفع بقدر يجوز السجود عليه، فيحصل التكافؤ.
مع أن المعارض مخصوص أيضا بصورة إمكان الجر بدون انفصال الجبهة،والاول أعم منه، بل الغالب في المكان المرتفع أنه تنفصل الجبهة بالجر إلى الموضع المساوي عن الارض، فيتعارضان إما بالعموم من وجه فيرجع، إلى القاعدة، أو المطلق، فيقدم الخاص وهو أيضا مطابق للقاعدة.
وعن معارض الثاني بأنه غير صريح في النهي عن الرفع بل غايته رجحان عدمه، وهو لا ينافي جواز الرفع.
إلا أن دليل الرفع مخصوص بصورة عدم تمكن الجبهة لا الوضع على ما لا يسجد عليه كما هو المطلوب، وعدم الفصل غير معلوم.
فالقول بوجوب الجر مع الامكان في الصورتين – كما هو مختار المدارك والذخيرة (1) – أقوى مما عليه الاكثر من التفصيل بين الموضعين بتجويز الرفع في الاول لايجاب الجر في الثاني (2)، مع أنه أقرب إلى الاحتياط أيضا.
ج: لو وضع جبهته على ما لا يسجد عليه سهواولم يتفطن حتى رفع رأسه فيجئ حكمه في باب خلل الصلاة (3).
الرابع: الذكر فيه مطلقا، أو التسبيح منه خاصة، على الخلاف المتقدم في.
الركوع، فان السجود كالركوع في ذلك، لاتحاد الدليل، إلا أنم يبدل لفظ العظيمبالاعلى استحبابا، للمستفيضة من النصوص (4).
(1) المدارك 3: 408، الذخيرة: 285.
(2) انظر: جامع المقاصد 2: 299 و 300، روض الجنان: 276، الحدالق 8: 287.
(3) قد مر حكم هذا الفرع في ص 271 فراجع.
(4) انظر: الوسائل 6: 307 أبواب الركوع ب 7، 339 ابواب السجود ب 2.