مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص276
ورواية ابن حماد: عن الرجل يسجد على الحصى، قال: (يرفع رأسه حتى يستمكن) (1).
ولكن الاول: معارض برواية اخرى لابن حماد: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع، احول وجهي إلى مكان مستو ؟ قال: (نعم جروجهك عن الارض من غير أن ترفعه) (2).
وصحيحة ابن عمار: (إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرها على الارض) (3).
والثاني: أما توقيعه فمقدوح بأنه إنما يبين حكم ما إذا رفع الرأس، كما هو المسؤول عنه، فلا دخل له بالمتنازع فيه، مع أنه إن كان منه أيضا لا يفيد، لتحقق الاجمال فيه بالتقييد بقوله: (ما لم يستو) حيث إنه يعارض منطوقه بضميمة الاجماع المركب مفهومه مع هذه الضميمة.
وأما روايته فبمعارضتها مع صحيحة علي: عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال: (يحرك جبهته حتى تمكن فتنحى الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه) (4).
وقد يجاب عن معارض الاول بأنه يشمل جميع أفراد الارتفاع، والاول مخصوص بما لا يجوز وضع الجبهة عليه، للاجماع على عدم جواز الرفع إذا كانالارتفاع أقل منه، فهو أخص مطلقا من معارضه فيجب التخصيص به.
(1) التهذيب 2: 315 / 1260، الوسائل 6: 354 أبواب السجود ب 8 ح 5.
(2) التهذيب 2: 312 / 1269، الاستبصار 1: 330 / 1239 الوسائل 6: 353 أبواب السجود ب 8 ح 2.
(3) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 3، التهذيب 2: 302 / 1221، الاستبصار 1: 330 / 1238، الوسائل 6: 353 أبواب السجود ب 8 ح 1.
والنبكة: بالتحريك وقد تسكن الباء: الارض التي فيها صعود ونزول، والتل الصغير أيضا.
مجمع البحرين 5: 295.
(4) التهذيب 2: 312 / 1270، الاستبصار 1: 331 / 1240، قرب الاسناد: 202 / 779، الوسائل 6: 353 أبواب السجود ب 8 ح 3، بتفاوت يسير.