مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص274
ويضعف بأنها تدل على نفي الاستقامة، وهو لا يدل على التحريم من وجه، بل غايته الكراهة وهي مسلمة.
والعجب من صاحب الحدائق حيث إنه بعد ما نقل انتفاء دلالة الموثقة على التحريم عن بعضهم طعن عليه بأنه مبني على أصله الضعيف من عدم دلالة الامر والنهي على الوجوب والتحريم (1).
ولا أدري أي أمر أو نهي في الموثقة، على أنها واردة في الفراش فيمكن أن يكون ذلك لاجل أن مع غلظته لا يحصل الاستقرار المطلوب.
وظاهر الاخبار والفتاوي ومقتضى الاصل اختصاص الحكم بالموقف ومسجد الجبهة، فلا ضير في ارتفاعهما أو انخفاضهما عن باقي المساقط بالازبد عن المقدر.
قال والدي – رحمه الله -: إلا أن يثبت الاجماع على العموم والظاهر عدم ثبوته كما يفهم عن المنتهى والذكرى (2)، وإن كان الاحوط اعتباره.
انتهى.
وهو كذلك.
فروع: أ: صرح جماعة بأنه لا فرق في الارتفاع الممنوع بين ما كان بالانحدار وغيره (3).
وهو كذلك، لاطلاق النص.
ب: لو وقعت الجبهة صلى موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه، أو
السجود ب 11 ح 2.
(1) الحدائق 8: 286.
(2) المنتهى 1: 288، الذكرى: 202.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 32، وروض الجنان: 276، وصاحب المدارك 3: 408، وصاحب الحدائق 8: 287، والمحقق القمي في غنائم الايام: 201.