پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص272

كما يؤيده الاجر الموجود الآن في أبنية بني العباس بسر من رأى، وظاهر المنتهى الاجماع على هذا التحديد (1).

لا لما قيل من أن الانحناء باقل من هذا القدر غير معلوم كونه سجودا مامورا به شرعا (2)، لوضوح عدم اختلاف صدقه بزيادة اصبع ونحوها كما هو المطلوب.

بل لمرسلة الكافي: (إذا كأن موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا باس) (1).

وحسنة ابن سنان: عن السجود على الارض المرتفعة، فقال: (إذا كانموضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بقدر لبنة فلا باس) (4).

دلتا بمفهوم الشرط على ثبوت الباس – الذي هو العذاب والشدة – مع الزيادة.

والقول بعدم دلالة الباس على الحرمة ضعيف.

وربما يوجد في بعض فسخ الحسنة (يديك) بالياءين المثناتين من تحت، بدل (بدنك) بالباء والنون في بعض النسخ، وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بها.

وصحيحته: عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال: (لا، ولكن يكون مستويا) (5).

وظاهر أن السؤال فيها عن الجواز قطعا فالنفي له، دلت على عدم جواز الرفع مطلقا، خرج قدر اللبنة وما دونه بما مر فيبقى الباقي.

ولا ينافي التخصيص جزأه الاخير، لانه كلام برأسه مثبت لحكم آخر، وهو رجحان الاستواء، ولا ريب فيه، ولا دلالة له على الوجوب أيضا.

(1) المنتهى 1: 288.

(2) كما في الرياض 1: 169.

(3) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 بعد ح 4، الوسائل 6: 359 أبواب السجود ب 11 ح 3.

(4) التهذيب 2: 313 / 1271، الوسائل 6: 358 أبواب السجود ب 11 ح 1.

(5) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 4، التهذيب 2: 85 / 315، الوسائل 6: 357 أبواب السجود ب 10 ح