مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص271
على التاخير، ووجوب مقدمة الواجب.
وأما الاخبار المقدمة، المجوزة للسجود على الكم وبعض الثوب ونحوهما مع العذر الشامل لما اختص بزمان أو مكان دون غير هما.
فتعارض أخبار عدم جواز السجود إلا على الارض أوما ينبت منها (1) – بعد تخصيصها بغير صورة عدم امكانهما مطلقا بالاجماع وغيره – بالعموم من وجه، فيرجع إلى المرجحات، وهي مع أخبار عدم الجواز، لمخالفتها العامة.
المسالة الرابعة عشرة: لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا ولم يتفطن حتى رفع رأسه، يمضي ولا يعود إلى السجدة ولا يعيد الصلاة، للاصل، وانتفاء العود باستلزامه الزيادة المبطلة، والاعادة بتصريح الصحيح بانه: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) (2) فلم يبق إلا المضي.
ولا يرد أنه أيضا ينتفي بوجوب السجود على ما يصح، لان الوجوب إنما هو مع الاختيار، ولا وجوب مع الغفلة، فلا تشمله أدلة وجوبه.
وبعبارة اخرى: دليل وجوبه إما الاجماع المنتفي في المقام أو نحو قوله: (لا يجوز السجود إلا على الارض) ولا شك أن نفي الجواز انما هو مع التذكر.
وأما.
التوقيع فقد عرفت اجماله (3).
الثالث من واجبات السجود: الانحناء بقدر لم يكن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتد به، بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والتحرير (4).
بل بالازيد عن اللبنة المقدرة عند الاصحاب باريع أصابع مضمومة تقريبا،
(1) انظر: الوسائل 5: 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1.
(2) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 5.
(3) كذا في النسخ، ولكن سيأتي التوقيع ووجه إجماله في ص 276 و 277.
(4) المعتبر 2: 207، التحرير 1: 4