پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص269

وفي نسبته إلى الاخير نظر، لانه صرح فيه بان السجود على النجس كالصلاة في الثوب النجس، وقد نقل في حكم الثوب قولين من غير ترجيح، ثم قال بإمكان القول بعدم الاعادة مع الاجتهاد قبل الصلاة والاعادة بدونه ان لم يكن إحداث قول ثالث.

والثالث للمحقق الثاني في حاشية الشرائع وحاشية الارشاد، والمسالك بل روض الجنان (1)، وغيرهما (2).

والعجب من بعض المعاصرين أنه قال بعدم العثور في المسالة على من حكمها بخصوصها بحكم (3).

وسيأتي تحقيقها في بحث الخلل.

المسالة الحادية عشرة: لو ألصق ترابا بجبهته، أو وضع شيئا مما يسجد عليه تحت كور عمامته، أو كانت قلنسوته من الثياب المجوز عليه السجود، أو طلىجبهته بطين فجف إذا كان له جرم ولو قليلا: فصريح الذكرى: صحة السجود (4).

وعن الشيخ: المنع من السجود على ما هو حائل له ككور العمامة وطرف الرداء (5).

فان أراد المنع عن المحمول من حيث هو محمول – كما هو مقتض التمثيل بطرف الرداء – حتى يشمل مثل قطعة من المدر ياخذها الانسان بيده وبضعها عند السجود ويسجد عليهما، فلا دليل على المنع.

البيان: 248، الذكرى: 219 و 17.

(1) المسالك 1: 40، روض الجنان: 329.

(2) كالسزوارى في الذخيرة: 351.

(3) الرياض 1: 211.

(4) الذكرى: 159.

(5) الخلاف 1: 357.