پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص268

ومقتضى هذه الاخبار ترتب الفضيلة على ما اخذ من سبعين ذراعا أو باعا، بل فرسخ، بل أربعة أميال.

وهو كذلك، لذلك.

ولا يضر ضعف بعض الاخبار إن كان، لكون المقام مقام المسامحة.

وأما رواية الحجال: (التربة من قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشرة أميال) (1).

فلاختلاف النسخ فيها حيث ان في كثير منها (البركة) مقام (التربة) لا يتم الاستدلال بها.

المسالة العاشرة: يجب أن يكون موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعا، كما مر في بحث المكان مفصلا.

ولا باس بالموضع المشتبه بالنجس محصورا كان أو غير محصور.

نعم لا يسجد على الجميع، بان يسجد في كل سجدة من الصلاة بموضع أوفي كل صلاة بموضع، فتفسد الصلاة في الاول وواحدة منها في الثاني.

ولو صلى كل واحد من أشخاص عديدة على موضع صحت صلاة الجميع.

ولو جهل نجاسة موضع السجود وعلم به بعد الصلاة، ففي وجوب الاعادة مطلقا، وعدمه كذلك، والاؤل في الوقت والثاني في خارجه، أقوال: الاول ظاهر الجمل والعقود، قال: ما يوجب الاعادة في أحد وعشرين موضعا – إلى أن قال -: أو من سجد على شئ نجس بعد علمه بذلك (2).

وانما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلك.

والثاني ظاهر المعتبر والارشاد (3)، وحكي عن المبسوط ومهذب القاضي والتذكرة ونهاية الاحكام والتبصرة والبيان والذكرى (4).

(1) التهذيب 6: 72 / 136، الوسائل 14: 512 ابواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 7.

(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 186.

وفيه: مع تقدم علمه بذلك.

(3) المعتبر 2: 377، الارشاد 1: 267.

(4) المبسوط 1: 119، المهذب 1: 154، التذكرة 1: 134، النهاية 1: 527، التبصرة: 35،