مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص267
والمروي في الاحتجاج: عن السجود على لوح من طين القبر، هل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام: (يجوز ذلك وفيه الفضل) (1).
وفي مصباح الشيخ: كان لابي عبد الله علبه السلام خريطة ديباج صفراء وفيها تربة أبي عبد الله، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: (إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب) (2).
وفي كتاب الحسن بن محمد الديلمي: كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين تذللا لله واستكانة إليه (3).
وهل تتعدى الفضيلة إلى تربة سائر الائمة والانبياء ؟ احتمله في شرح الفضيلة (4)، والاصل ينفيه.
ثم المراد من طين القبر والتربة وإن كان ما يسمى بذلك عرفا وهو ما علىالقبر أو قريب منه جدا، ولكن في مرسلة السراج، والمروي في كامل الزيارة، والمصباحين، ومصباح الزائر، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (يؤخذ طين قبر الحسين من عند القبر على سبعين ذراعا) (5).
وفي الاخير: وروي في حديث آخر: (مقدار أربعة أميال) وروي (فرسخ في فرسخ) (6).
وفي كامل الزيارة عنه عليه السلام: (يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر جملى سبعين باعا في سبعين باعا) (7).
(1) الاحتجاج: 489، الوسائل 5: 366 ابواب ما يسجد عليه ب 16 ح 2.
(2) مصباح المتهجد: 677، الوسائل 5: 366 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 3.
(3) إرشاد القلوب: 115، الوسائل 5: 366 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 4.
(4) حكاه عنه في الحدائق 7: 261.
(5) الكافي 4: 588 الحج ب 24 ح 5، التهذيب 6: 74 / 144، الوسائل، 14: 511، ابواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 3، كامل الزيارات: 279 / 2 وفيه: باعا مكان ذراعا، مصباح المتهجد: 676، مصباح الكعفمي: 508، حكاه عن مصباح الزائرفي البحار 98:131 / 53.
(6) حكاه عنه في البحار 98: 131 / 54.
(7) كامل الزيارات: 281 / 6، الوسائل 14: 511 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ذيل ح 4.