پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص263

به) (1).

وأبي بصير: عن الرجل يصتن في حز شديد، فيخاف على جبهته من الارض قال: (يضع ثوبه تحت جبهته) (2).

والاخرى: ممون في السفر فتحضر الصلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع ؟ قال: (تسجد على بعض ثوبك) قلت: ليس علوب يمكنني أنأسجد عل طرفه ولا ذيله، قال: (اسجد على ظهر كفك، فإنها أحد المساجد) (3).

والثالثة: عن الرجل يسجد على المسح، فقال: (إذا كان في تقية فلا بأس به) وعلي بن يقطين: عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال: (لا بأس إذا كان في حال التقية) (5).

وأحمد بن عمر: عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد، أو على ردائه إذا كان تحته مسح، أو غيره مما لا يسجد عليه، قال: (لا بأس به) (6).

ومنصور: إنا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه ؟ فقال:

(1) التهذيب 2: 306 / 1241، الاستبصار 1: 333 / 1250، الوسائل 5: 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 خ 2.

(2) الفقيه 1: 169 / 797، الوسائل 5: 352 أبواب ما يسجد عليه ب، ح 8.

(3) التهذيب 2: 306 / 1240، الاستبصار 1: 332 / 1249، الوسائل 5: 351 أبواب ما يسجدعليه ب 4 ح 5.

(4) التهذبب 2: 307 / 1244، الاستبصار 1: 332 / 1245، الوسائل و: 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 3.

(5) الفقيه 1: 176 / 831، التهذيب 2: 307 / 1245، الوسائل 5: 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1 و 2.

(6) التهذيب 2: 307 / 1242، الاستبصار 1: 333 / 1251 بتفاوت يسير، الوسائل 5: 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 3.