پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص262

إلا أنهم قالوا باشتراط الصحة حينئذ بوقوع الجبهة على المكان الخالي عنالكتابة، أو كون المكتوب منه مما يصح السجود عليه، وإلا فيحرم.

وهو حسن، لانه إذا كان المكتوب منه مما لا يصح السجود عليه لم تصدق السجدة على القرطاس حى تشمله أخباره، ويخرج بها عن دليل المنع.

نعم يكون المنع إذا كان له جرم مانع من وصول الجبهة إلى القرطاس.

وإن كان مجرد اللون فلامنع.

والظاهر عموم الكراهة للمبصر ولمقارئ وغيرهما.

خلافا للحلي، والمحكي عن المبسوط، فخضاها بالمبصر القارئ (1) وهو مبني على استنباط أن العلة في الكراهة حصول الشغل، وهو مخصوص بالقارئ.

وضغف: بمنع أنه العلة، بل النص، وهو مطلق.

مع أن القارئ لا يشغل حين السجدة، لعدم امكان القراءة حينئذ.

ولو كانت الكتابة في أحد وجهي القرطاس، فهل يكره السجود على الوجه الاخر لصدق أن فيه كتابا ؟.

الظاهر: نعم، لذلك.

المسألة السابعة: يجوز السجود على غيرهما مر

جواز السجود عليه في حالالضرورة والتقية،

لسقوط وجوب السجود على ما يصح السجود عليه بالاضطرار، وعدم سقوط السجود بالاجماع، وللمستفيضة من الروايات.

كرواية عيينة: أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر، فأكره أن اصلي على الحصى فأبسط ثوبي، فأسجد عليه ؟ قال: (نعم ليس به بأس) (2).

وابن الفضيل: الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال: (لا بأس

(1) السرائر 1: 268، المبسوط 1: 90.

(2) التهذيب 2: 306 / 1239، الاستبصار 1: 332 / 1248، الوسائل 5: 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 1.