پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص260

وأكثر ذلك يومئ إيماء (1).

والظاهر أن المراد أن أكثر سجوده كان بالايماء وهو حال السير وعدم التمكن من السجود، وإزا تمكن كان يسجد على القرطاس.

وأما صحيحة جميل: (كره أن يسجد على قرطاس فيه كتاب) (2).

ففي دلالتها منفردة نظر، لعدم تعين إرادة المعى المصطلح من الكراهة، وعدم حجية مفهوم الوصف.

احتج الشهيد للمنع: باشتماله على النورة المستحيلة، ثم قال: إلا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس، أو إن جمود النورة يرد إليها اسم الارض (3).

وفي احتجاجه وتوجيهه نظر.

أما احتجاجه: فعلى القول بجواز السجود على النورة ظاهر، وعلى القول بعدمه يجب تخصيص النورة التي في القرطاس لرواياته.

وأما التوجيهان: فلان أغلبتة المسوغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره واختلاط أجزائهما بحيث لا يتميز، وجمود النورة لا يرد إليها اسم الارض لو لم تسم بهاأولا، وإلا فلا وجه للاستشكال.

ثم مقتض إطلاق الصحيحة لاولى وكلام أكثر الاصحاب بل تصريح جماعة (4): عدم الفرق في القرطاص بين المتخذ من القنب (5) والقطن والكتان والابريسم.

خلافا للمحكي عن التذكرة (6)، فاعتبر فيه كونه مأخوذا من غير الابريسم،

(1) التهذيب 2: 309 / 1251، الاستبصار 1: 334 / 1258، الوسائل، 5: 355 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1.

(2) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 12، التهذبب 2: 304 / 1232، الاستبصار 1: 334 / 1256، الوسائل 5: 356 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3.

(3) الذكرى: 160.

(4) انظر: الذخيرة: 242، والحدائق 7: 347، والرياض 1: 144.

(5) القنب: بالضم وفتح النون المشددة: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا.

مجمع البحرين 2: 150.

(6) التذكرة 1: 92.