پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص258

الصدر الاول، فقد حكي أنه كان يؤكل غير منخول وأول من نخله معاوية (1)، على أن الطعام المنهي عن السجود عليه في الحسنة (2) شامل للحنطة والشعير قبل الطحن لغة وعرفا وشرعا، بل في المروي عن الخصال – المنجبر ضعغه لو كان بالشهرة العظيمة – تصريح بالمنع عن السجود على الحنطة والشعيز (3).

وللمحكي عنه في النهاية، فجوز على القطن والكتان قبل الغزل والنسج، وتوقف بعد الغزل (4).

وضعفه ظاهر مما مر.

وأما المروي عن تحف العقول: (كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمهأو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، وأما إذا صار منزولا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة) (5).

فلا يصلح للاستناد، لضعفه الخالي عن الجابر.

المسألة الخامسة: لا يجوز السجود على الوحل، لانه ليس بأرض ولا ما أنبتته، ولعدم تمكن الجبهة عليه، ويؤيده بعض الاخبار (6).

فإن لم يقدر إلا عليه، فإن تمكن من غمس الجبهة فيه بحيث يصل إلى الارض ويتمكن عليها بلا مشقة وضرر وجب.

وإلا.

فإن تمكن من الجلوس ووضع الجبهة على الوحل بحيث يصدق السجدة بلا ضرر ومشقة وجب، لعمومات السجود، وعدم، توقف صدقه على تمكن الجبهة.

وإلا فيركع ثم يسجد إيماء كما هو قائم، لموثقة الساباطي: عن الرجل

(1) كما في الحدائق 7: 257.

(2 و 3) راجع ص 253.

(4) نهاية الاحكام 1: 362.

(5) تحف العقول: 252، الوسائل 5: 346 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 11.

(6) انظر: الوسائل 5: 141 أبواب مكان المصلي ب 15.