مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص257
ولو شاع أكل شئ أو لبسه في عصر ثم ترك وهجر في عصر آخر حتى زالت العادة، أو لم يعتد أكله أو لبسه ثم شاع واعتيد، فالحكم للسابق، للاستصحاب.
وتحتمل متابعة التسمية، فلكذ زمان حكمه.
ولو كان لشئ حالتان شاع أكله في إحداهما ولم يؤكل في الاخرى أو ندر، كقشر اللوز وورق الكرم، اختص المنع بحالة الاكل.
ونحوه التين، فإنه في بدءظهوره لا يؤكل فيجوز السجود عليه، ولا يجوز إذا نضج.
ولو كان لشئ أجزاء مأكولة أو ملبوسة غيرهما كان لعل منهما حكمه، فيصح السجود على قشر الجوز والرمان والبطيخ، ونواة التمر والمشمش، وقشر القطن وحبه، ولا يجوز على لبها، وكذا يجوز السجود عل قشر بذر القرع والبطيخ ونحوهما.
ولو كان شئ مما يؤكل تبعا لاخر ولا يؤكل منفردا، جاز السجود حال الانفراد، كنواة العنب والرمان وقشر الحنطة والشعير والقشر الرقيق على البصل ونحوها.
ولا يشترط في المأكول والملبوس فعلية الانتياع بهما، بل يكفي كونهما كذلك ولو بعد علاج فيه أو عمل، للصدق العرفي.
فإن مثل اللوز المر والحنطة والشعير والقطن والكتان يصدق عليه المأكول والملبوص عادة مع توقف الاول على جعله حلوا، والثانيين على الطحن والعجن والطبخ، والاخر بن على الغزل والنسج والخياطة وغيرها.
خلافا للمحكي عن الفاضل في جملة من كتبه، فجوز على الحنطة والشعيرقبل الطحن، لكونهما غير مأكولين عادة، ولكون القشر في الشعير حائلا بين المأكول والجبهة (1).
والمناقشة فيهما – بعد ما عرفت من صدق كونهما مكولين عادة – واضحة، مع أن الحنطة تشوى وتؤكل قبل الطحن أيضا شائعا، وكان كذلك قشر الشعير في
(1) التذكرة 1: 92، المنتهى 1: 251، التحرير 1: 34.