پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص255

إلا السيد في رسالته، مع أنه قد أفتى بالمنع في الجمل والمصباح والانتصار (1)، ونقل فيه إجماع الطائفة على المنع، كالشيخ في الخلاف (2)، والفاضل فيالمختلف (3).

ولو سلمت الحجية أيضا فتعارض ما مر من أخبار المنع عموما وخصوصا، والترجيح للمنع بمخالبة العامة (4) وموافقة أخبار الجواز لها، كما صرح به في صحيحة ابن يقطين: (لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية) (5) فتكون محمولة على التقية.

ولا ينافيه طلب السائل في بعضها الجواب من غير تقية (6)، إذ لا يلزم الامام الا الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها وإن ألخ عليه في سؤال الحكم من غير تقية.

ثم المراد بالمأكول: مأكول الانسان إجماعا، كما صرح به في الرضوي، وهو المتبادر منه.

ولما اكل أو لبس: ما صدق عليه المأكول والملبوس في عرف المحاورات، وهو ما كان مأكولا وملبوسا عادة، إذ غيره لا يصدق عليه اللفظان عرفا، بل لا يتبادر منها غيره، ولانه المدلول عليه من التعليل المذكور في العلل، إذ ما لا يعتاد أكله أو لبسه ليس مما يعبد.

وكذا يدل عليه لفظ الطعام والغذاء المتقدمين.

فلا منع في السجود على ما اكل أو لبس نادرا أو في مقام الاضطرار، كالعقاقر التي تجعل في الادوية من النباتات التي لم يطرد أكلها، لدخولها فيما أنبتت الارض مع عدم شمول الاستثناء لها.

(1) حكاه عن الجمل في شرحه للماضي: 75 وعن المصباح في الممنتهى 1: 251، الانتصار: 38.

(2) المختلف 1: 357.

(3) المختلف: 86.

(4) انظر: نيل الاوطار 2: 289.

(5) الفقيه 1: 176 / 831، التهذيب 2: 235 / 930، الوسائل 5: 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1 و 2.

(6) كما في روايتي الصرمي والصنعاني المتقدمتين.