مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص254
المأكول والقطن والكتان) (1).
والرضوي: (كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر (2)، فلا تجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر وعلى الجلد، ولا على شئ يصلح اللبس فقط وهو يخرج من الارض، إلا أن يكون في حال ضرورة) (3) إلى غيرذلك.
خلافا للسيد في المسائل الموصلية فجوز السجوب على ثياب القطن والكتان، وهو ظاهر المعتبر مع كراهة (4)، كبعض متأخري المتأخرين (5).
وظاهر الشرائع والنافع (6)، وشرح الشرائع للصيرمي كما حكي: التردد.
كل ذلك لروايات متعددة، كرواية الصرمي: هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فقال: (جائز) (7).
والصنعاني: عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلى: (ذلك جائز) (8).
ورواية ياسر المقدمة (9)، وغير ذلك.
وترد – بعد تسليم دلالة الجميع وقطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى حال الضرورة فيخص لها -: بأنها شاذة غير صالحة للحجية، إذ لم يفت بها صريحا
(1) الخصال: 604، الوسائل 5: 344 أبواب ما يسجد عليه ب ح 3.
(2) الكثر: حمار النخل – أي شحمه – أو طلعه.
القامرس 2: 125.
(3) فقه الرضا (ع): 302، مستدرك الوسائل 4: 6 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3.
(4) المعتبر 2: 119.
(5) الفيض في الوافي 8: 742.
(6) الشرائع 1: 73، المختصر النافع: 27.
(7) التهذيب 2: 307 / 1246، الاستبصار 1: 332 / 1246، الوسائل 5: 348 أبواب ما يسجد علبه ب 2 ح 6.
(8) التهذيب 2: 308 / 1248، الاستبصار 1: 333 / 1253، الوسائل 5: 348 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 7.
(9) في ص 251.