پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص253

النباتية.

ولا على الحاصل من النبات مما لم يتعلق به نفس نباتي ولا نمو له، كالصمغ، ومياه النباتات إذا عصر وانجمد، لانه ليس نباتا.

وقال بعض مشايخنا المحققين بجواز السجود على ماء البقم إذا كتب به، لانه من نبات الارض (1).

وهو ضعيف جدا.

المسألة الرابعة: يستثنى من النبات ما يؤكل ويلبس، فلا يجوز السجود عليهما إجماعا من غير السند في بعض رسائله الغير القادح خلافه في ثياب القطن والكتان (2)، وللنصوص المقدمة جملة منها.

ومنها حسنة زرارة: أسجد على الزفت ؟ قال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الارض، ولا على شئ من الرياش) (3).

والمر، ان في العلل والخصال، الاول: (السجود لا يجوز إلا على الارض أوعلى ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس) إلى أن قال: (لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا) (4).

والثاني: إلا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا لون مما يؤكل) (5).

وفي الاخير أيضا: (لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الأرض إلا

(1) شرح المفاتيح (المخطرط).

والبقم: خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه – القاموس المحيط 4: 82.

(2) انظر: الموصليات الثانية (رسائل السيد المرتضى 1): 174.

(3) الكافي 3: 30 الصلاة ب 27 ح 2، التهذيب 2: 303 / 1226، الاستبصار 1: 331 / 1242، الوسائل 5: 346 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1.

(4) العلل: 341 / 1، الوسائل 5: 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1.

(5) الخصال: 628، الوسائل 5: 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 4.