مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص252
قال: (نعم) (1).
وصحيحة محمد: (لا باس بالصلاة على البورياء والخصفة وكل نبات إلا التمرة) (2).
واستثناء التمرة قرينة على أن المراد بالصلاة السجود.
وأما صحيحة على: عن الرجل يصلى على الرطبة النابتة (3) قال، فقال: (إذا ألصق جبهته بالارض فلا باس) الحديث (4).
فلا تنافي عموم ما مر، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكن عليه فلذا أجاب بما أجاب.
وعلى هذا فيصح السجود على كل خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصيروبالجملة مل ما أنبتته الارض.
ولو شك في شئ أنه هل هو نبات أولا، فلا يصح السجود عليه، للاصل المتقدم.
ولو كان عل نبات صبغ، فان كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه، إلا جاز.
وكذا يجوز عل النبات لو سحق أو جف، وعلى الفحم، لصدق النبات والاستصحاب.
ولا يجوز على الرماد، لخروجه عن اسم النباتية جدا، وتبدل صورته النوعية
(1) التهذيب 2: 311 / 1261، الوسائل 5: 346 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10.
(2) الفقيه 1: 169 / 800 وفيه: الا الثمرة التهذيب 2: 311 / 1262، الوسائل 5: 345 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9.
(3) الرطبة: ما يقال له في الفارسية: يونجه.
منه رحمه الله.
(4) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 13، الفتيه 1: 162 / 762، التهذيب 2: 304 / 1230،الوسائل 5: 361 أبواب ما يسجد عليه ب 13 ح 1.