پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص251

وعلى ما ذكر تظهر صحة السجود على الخزف والآجر ومثل السبحة المطبوخة، وفاقا للمحكي عن الاكثر وإن أنكره بعض من تاخز (1)، بل في عبارة الفاضلين الاشعار بالاجماع على الجواز (2).

لاستصحاب الجواز الثابت بالاجماع والاخبار، بل صدق الارض عليه أيضا، ولو شككت فيه فاستمصحبه أيضا.

والقول بان هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب بقاء شغل الذمة، مردود بان الاول مزيل للثاني، فلا تعارض بينهما، كما بيناه في الاصول.

وأما الرضوي المانع عن السجدة على الآجر – يعني المطبوخ (3) – فليس منعه صريحا في النهي، مع أنه – لضعفه الخالي عن جابر – عن إفادة المنع قاصر.

المسالة الثالثة: يجوز السجود على كل ما أنبتته الارض – عدا ما يجئ استثناؤه – بالاجماع والنصوص، منها – مضافا إلى ما مر – صحيحة الفضل والعجلي: (فان كان من نبات الارض فلا باس بالقيام عليه والسجود عليه) (4).

وحسنة ياسر: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اصلى على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لا: (مالك لا تسجد عليه، أليس هومن نبات الارض ؟) (5).

وصحيحة ابن أبي العلاء: عن السجود على البورياء والخصفة والنبات ؟

(1) انظر: الذخيرة: 241.

(2) المحقق في المعتبر 1: 375، العلامة في التذكرة 1: 62.

(3) فقه الرضا (ع): 113، مستدرك الوسائل 4: 10 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1.

(4) الكافي 3: 31 الصلاة ب 27 ح 5، التهديب 2: 305 / 1236، الاستبصار 1: 335 / 1260، الوسائل 5: 344 أبواب ما يسجد – عليه ب 1 ح 5.

(5) الفقيه 1: 174 / 827، التهذيب 2: 308 / 1249، الاستبصار 1: 331 / 1243، الوسائل 5: 348 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 5.