مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص250
انفصاله عنها اسم الارض قطعا، كما صرح به بعض متاخري المتأخرين (1)، ولا يطلق عليه اسمها حقيقة، لعدم التبادر، وصحة السلب عرفا، فيكون مثل أجزاء الفرس حيث إنه لا يصدق على شئ منها حال الانفصال أنه فرس.
نعم يصدقعليه اسم بعض الارض وجزئها الارضي.
وكذا لا يصدق على السجود عليه أنه سجود على الارض.
ولكن كل ما صح السجود عليه حال الاتصال يصح حال الانفصال أيضا بالاجماع بل الضرورة، ولخبر الخريطة الآتي (2)، ورواية صالح بن الحكم وفيها بعد السؤال عن الصلاة في السفينة والجواب: فقلت له.
آخذ مدرة معي أسجد عليها ؟ قال: (نعم) (3).
فيصح السجود على التراب الموضوع على مثل البساط والسجادة، والحصى الملقاة عليه، وعلى المدرة واللبنة ونحوها.
ولو حصل تغتر في شئ من ذلك موجب للشك في خروجه عن صدق بعض الارض، وفي جواز السجود عليه، يحكم بالجواز، لاستصحاب البعضية والجواز.
وكذا لو تغتر تغيرا موجبا للخروج عن صدق بعض الارض وشك في جواز السجود عليه، فيحتمل الحكم بالجواز أيضا، لاستصحابه، حيث إنه لم يكن التجويز هنا لصدق الارض حتى ينتفي بانتفائه.
ولكن الاحوط عدم الجواز، لان الظاهر أن الاجماع على الجواز على الاجزاء المنفصلة، وتصريح الاخبار به إنما هو لاجل صدق الارضية أي جزئيته لها، فهما قرينتان على أن المراد بالسجود على الارض السجود على بعض منها.
(1) انظر: الذخيرة: 240، وشرح المفاتخ (المخطوط).
(2) انظر: ص 267، الرقم (2).
(3) التهذيب 3: 296 / 897، الوسائل 5: 354 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 2.