پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص248

نعم، لا يجوز فيما علم فيه الاجماع على عدم الجواز.

والاحوط عدم السجود على حجر الكحل.

وأما الحجر الجصي والارض الجصية فيصح السجود عليه، لصدق الارض أو الحجر ولو بعد الحرق، لاستصحاب الارضية أو الحجرية، ولصحيحة ابن مجوب: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) (1).

وحملها على التقية لا وجه له بعد عدم معارض معلوم.

وكون السؤال عن السجود، والجواب عن التطهر غير ضائر، إذ يدل السؤال على أن الشك في السجود إنما هو لملاقاة العذرة وعظام الموتى.

وكذا لا يضر عدم كونهما مطهرين بهذا النحو، لعدم تحقق التنجس أيضا، فالمراد ارتفاع النفرة.

والظاهر جواز السجود على النورة، أما قبل الاحراق فلكونه حجرا، وأما بعده فللاستصحاب.

ولا يضر علم إطلاق الحجر.

حينئذ، لجواز أن يكون سبب جواز السجود على الحجر أرضيته، وزوالها هنا مشكوك فيه.

ولا يصح على شئ من الاراضي الفلزية والجوهرية والملحية والقيرية ونحوهابالاجماع، لما مر، مع تأيده ببعض النصوص (2) وإن كانت واردة في البعض بالخصوص.

وأما ما في بعض الاخبار من نفي الباس عن السجود على القير والقار (3)، فمع شذوذه المخرج له عن الحجية، لعدم معلومية قائل بالجواز فيه، كما صرح به الاردبيلي (4)، بل على خلافه اتفاق الاصحاب، كما في الحدائق (5).

(1) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 3، الفقيه 1: 175 / 829، التهذيب 2: 306 / 1237، الوسائل، 5: 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1.

(2) انظر: الوسائل 5: 360 أبواب ما يسجد عليه ب 12.

(3) انظر: الوسائل 5: 353 أبواب ما يسجد عليه ب 6.

(4) مجمع الفائدة 2: 118.

(5) الحدائق 7: 256.