پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص247

أو شككنا في أرضيته، كما هو كذلك.

لم تكن الارضية موجبة لجواز السجود عليه.

ولكن يحكم بصحته، للاجماع عليها، مضافا إلى روايات.

حمران، والحلبي، وعيينة.

الاولى: (فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (1).

والثانية: (دعا أبي بخمرة فابطات عليه، فاخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد) (2).

والثالثة: أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن اصلي على الحصى، فابسط ثوبي فاسجد عليه ؟ قال: (نعم لا بأس) (3).

وهي وإن كانت واردة في حال الانفصال، ولكن ما يجوز السجود عليه منفصلا يجوز متصلا ضرورة.

ولا فرق بين أنواع الحجر من برام ورخام ونحوهما، وبالجملة كل ما يسمى حجرا عرفا بالاطلاق حتى ما يقال له بالفارسية: مرمر، للاجماع المحقق،والمحكي في كنز العرفان (4)، بل – كما قيل – بالضرورة (5)، وصدق الحصى والحصباء على صغار الكل.

ولا يضر اطلاق المعدن على بعض أنواعه، بل كلها، لعدم دليل على المنع في مطلق المعدن.

ولا احتمال تكونه من الماء، وإلا لم يجز السجود على حجر، لقيام الاحتمال في الكل.

(1) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 11، التهذيب 2: 305 / 1234، الاستبصار 1: 335 / 1259، الوسائل 5: 347 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2.

(2) الكافي 3: 331 الصلاة ب 27 ح 4، التهذيب 2: 305 / 1235، الوسائل 5: 347 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 3، وفيها: (حصى) بدل (حصباء).

(3) التهذيب 2: 306 / 1239، الاستبصار 1: 332 / 1248، الوسائل 5: 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 1.

(4) كنز العرفان 1: 26.

(5) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).