مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص246
ورؤيته على تقبيل جزء من وجهه ورؤيته – ويصح السجود عليه قطعا.
وما كان من الثاني فإما لا يصدق على السجود عليه حال الاتصال السجود على الارض، أو يشك في صدقه عليه، وعلى التقديرين لا يكون السجود عليه صحيحا، للاصل الثانوي المتقدم.
إذا عرفت ذلك تعلم أنه يصح السجود على التراب والرمل إذا تمكنت الجبهة عليه حال اتصالهما بالارض، لصدق السجود على الارض، الصحيح بالاجماع، بل الضرورة واستفاضة النصوص، بل تواترها معنى.
وأما ما في صحيحة محمد بن الحسين: (لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان) (1).
فلا يدل على عدم جواز السجود على الرمل، بل يدل على عدم جوازه علىالحاصل منه ومن الملح معا، وهو كذلك.
وأما قوله (وهما ممسوخان) فيمكن أن يكون المراد منه أنهما مسخا فصارا زجاجا، لا أنهما بنفسهما ممسوخان من الارض.
وأما الحجر، فإن قلنا بكونه أرضأ – كما هو ظاهر الاكثر بل صريحهم – فجواز السجود عليه ظاهر.
وإن قلنا بعدم أرضيته، كما عن ظاهر الاسكافي (2)، والسرائر (3)، وصريح بعض المتأخرين (4)، بل هو ظاهر الشيخ في النهاية أيضا حيث قال بعد نفيه جواز السجود إلا على الارض أو ما أنبتته، وحكمه بجواز السجود على الارض: ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب (5).
(1) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 14، التهذيب 2: 304 / 1231، الوسائل 5: 360 أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1.
(2) حكاه عنه في المختلف: 48.
(3) السرائر 1: 137.
(4) انظر: مفاتيح الشرائع 1: 62.
(5) النهاية: 103.