مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص244
وأما المرسلتان، فليستا بنصين ولا ظاهرتين في إرادة ما ذكر، بل لهما محامل اخر أيضا.
هذا بيان معنى السجدة لغة، ومقتضاه بضميمة الاصل: حصول الامتثال بكل ما يسجد عليه.
ولكن هاهنا أصلا آخر هو عدم جواز السجود إلا على الارض أو ما أنبتته شرعا، حصل ذلك الاصل بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والتذكرة والمدارك (1)، وغيرها، والاخبار، كصحيحة هشام: (لا يجوز السجود الا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس) (2).
والمروي في قرب الاسناد، وفيه بعد السؤال عن السجود: (لا يصلح حتى يضع جبهته على الارض) (3).
المؤيدة.
بصحيحة حماد: (السجود على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس) (4).
ورواية البقباق: (لا يسجد الا على الارض أو ما أنبتت الارض الا القطن والكتان) (5) وغيرهما من المستفيضة.
فليكن ذلك أصلا ثانويا في يدك، ومقتضاه عدم جواز السجود على كل ما علم عدم أرضيته أو نباتيته، أو شك فيهما إلا ما أخرجه الدليل، فالمرجع حينئذ ذلك الاصل، فان حصل الشك بعد الرجوع إليه – لتعارض أو نحوه – فالمرجع
(1) المعتبر 2: 117، التذكرة 1: 91، المدارك 3: 241.
(2) الفقيه 1: 177 / 840، التهذيب 2: 234 / 925، الوسائل 5: 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1.
(3) قرب الاسناد: 201 / 772، الوسائل 5: 363 أبواب ما يسجد عليه ب 14 ح 6.
(4) الفقيه 1: 174 / 826، التهذيب 2: 313 / 1274، الوسائل 5: 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 2.
(5) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 1، التهذيب 2: 303 / 1225، الاستبصار 1: 331 / 1241، الوسائل 5: 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6.