پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص240

والكفان يشملان الاصابع أيضا، فيجوز الاكتفاء في السجود عليها.

ومافي بعض كلمات القدماء من ذكر باطن الراحتين لا دليل على التخصيص به إن أراده.

والحق المشهور الاكتفاء به فيها أيضا، لما مر، مضافا إلى المعتبز المستفيضة الممزحة، كصحيحة زرارة.

الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: (إذا مس شئ من جبهته الارض فهما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه) (1).

والاخرى: (اسجد على المروحة أو عود أو سواك) (2) (3).

والثالثة: عن حد السجود، قال: (مما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد، أي ذلك أصبت به الارض أجزأك) (4).

ونحوها موثقة الساباطي (5)، وقريبة منهما روايتا زرارة (6)، والعجلي (7)، وزاد في الاخيرة: (والسجود عليه كله أفضل).

خلافا للمحكي عن الصدوق والحلي (8)، والدروس وموضع من الذكرى (9)، فأوجبوا مقدار الدرهم.

(1) الفقيه 1: 176 / 833، التهذيب 2: 85 / 314، الوسائل 6: 355 أبواب السجود ب 9 ح 1.

(2) الفقيه 1: 236 / 1039 (وفيه بتفاوت يسير)، التهذيب 2: 311 / 1264، الوسائل 5: 364 أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1 و 2.

(3) توجد في (ح) زيادة: ومثله لا يستوعب الجبهة أو قدر الدرهم غالبا.

(4) التهذيب 2: 85 / 313، الوسائل 6: 355 أبواب السجود ب 9 ح 2.

وفيها: (ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) وما أورده في المتن مذكور في موثقة الساباطي.

(5) الفقيه 1: 176 / 836، التهذيب 2: 298 / 1201، الاستبصار 1: 327 / 1222، الوسائل 6: 356 أبواب السجود ب 9 ح 4.

(6) الفقيه 1: 176 / 837، الوسائل 6: 356 أبواب السجود ب 9 ذيل حديث 4.

(7) التهذيب 2: 298 / 1199، الاستبصار 1: 326 / 1221، الوسائل 6: 356 أبواب السجود ب 9 ح 3.

(8) الصدوق في المقنع: 26، الحلي في السرائر 1: 225.

(9) الدروس 1: 180، الذكرى: 201.