پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص239

ورجليه، وركبتيه، وجبهته) (1).

ويرد – بعد الاغماض عن ضعفها – بوجوب حمل المطلق على المقيد.

والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر، للاطلاق، وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل، لصحيحة حماد.

نعم لو تعذر السجود عليهما لعلمهما أو قصرهما أو عذر آخر، أجزأ على بقية الاصابع كما ذكره في الذكرى (2)، واستحسنه في الذخيرة (3)، وقال بعض مشايخنا المحققين: إن عليه طريقة المسلمين في الاعصار والامصار (4)، بل الظاهر أن عليه فتوى الاصحاب، لظهور أن تقييد المطلقات بالابهامين إنما هو مع الامكان، فبدونه تبقى بلا معارض، وينجبر ضعفها بما مر من أنه الظاهر من الاصحاب.

ج: المعروف من الاصحاب أنه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الاعضاء ما يصدق عليه الاسم، ولا يجب الاستيعاب، بل في المدارك والذخيرة: لا نعرف فيه خلافا (5).

وفي الحدائق: من غير خلاف يعرف (6).

وهو كذلك، للاصل، وصدق الامتثال، وإطلاق الاخبار (7)، وروايةالعياشي المتقدمة (8) المنجبر ضعفها بما ذكر، وبؤيده فحوى ما دل على الاكتفاء بالمسمى في الجبهة (9).

فتردد المنتهى (10) في الكفين لا وجه له.

(1) قرب الاسناد: 22 / 74، الوسائل 6: 345 أبواب السجود ب 4 ح 8.

(2) الذكرى: 201.

(30) الذخيرة: 286.

(4) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(5) المدارك 3: 404، الذخيرة: 286.

(6) الحدائق 8: 277.

(7) انظر: الوسائل 6: 343 أبواب السجود ب 4.

(8) في ص 235.

(9) انظر: الوسائل 6: 355 أبواب السجود ب 9.

(10) المنتهى 1: 290.