مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص238
وفعل الجميع كذلك – لو سلم – لم يعلم أنه على سبيل الوجوب.
فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، والاول أحوط.
ب: موضع السجود من الرجلين الابهامان، على الحق المشهور، بل في الكتب المقدمة وغيرها: الاجماع عليه، وتدل عليه الاخبار المقدمة.
خلافا لجماعة من القدماء، فجعلوا عوض الابهامين أصابع الرجلين كما في كلام جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط وموضع من النهاية (1)، والحلبي (2)، بل عن شرح الجمل للقاضي نقل الاجماع عليه (3).
أو أطرافها، كما في كلام آخرين، منهم ابن زهرة (4).
ولعلهما لروايتي الجمهور وابن أبي جمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الاولى: (امرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين، والركبتين، وأطرافالقدمين، والجبهة) (7).
والثانية ما رواه في العوالي: (اسجدوا على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، والجبهة) (6).
وفيها أيضا: (امرت أن أسجد على سبعة أطراف: الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين) (7).
والمروي في قرب الاسناد: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه،
(1) المبسوط 1: 112، النهاية: 36.
(2) الكافي في الفقه: 119.
(3) شرح الجمل: 90.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(5) سنن البيهقي 2: 103.
(6) عوالي اللالئ 1: 196 / 5، مستدرك الوسائل 4: 455 أبواب السجود ب 4 ح 3.
(7) عوالي اللالئ 2: 219 / 16، مستدرك الوسائل 4: 455 أبواب السجود ب 4 ح 3.