پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص236

من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها) (1).

والرضوي: (والسجود على سبعة اعضاء: على الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من القدمين، وليس على الانف سجود، وإنما هو الارغام) (2).

فروع: أ: موضع السجود من اليدين الكفان عند أكثر الاصحاب، بل في التذكرة وشرح القواعد وعن الخلاف والذكرى الاجماع عليه (3)، لحمل مطلقات أخبار اليدين على المقيد، وهو الصحيحة الاولى.

خلافا للحلي والمحكي عن السيد والاسكافي (4)، فبدلوا الكفين بمفصلهماعند الزندين.

فإن أرادوا تعينه فلا دليل عليه.

وإن أرادوا الاجتزاء به، كما نقل عنهم في شرح القواعد والدورس (5)، وغيره، وهو الظاهر وإن عبروا بالمفصل، فإن الظاهر أن مرادهم أنه منتهى محل السجود، وحينئذ تحتمل موافقة كل من عبر باليدين كالشيخ في النهاية (6) وغيره (7) لهم.

فالدليل معهم، لكون المفصل أيضا من اليدين الواردتين في الاخبار، بل الكفين، لان القدر المشترك بين الشيئين يكون من كل منهما ما دام الاشتراك.

(1) تفسير العياشي 1: 319 / 109، مستدرك الوسائل 4: 454 أبواب السجود ب 4 ح 1.

(2) فقه الرضا (ع): 106، مستدرك الوسائل 4: 454 أبواب السجود ب 4 ح 2.

(3) التذكرة 1: 120، جامع المقاصد 2: 300، الخلاف 1: 354 وفيه: بيديه، الذكرى: 201 (4) السرائر 1: 225، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 32، وحكاهعن الاسكافي في الذكرى: 201.

(5) جامع المقاصد 2: 300، الدروس 1: 18 (6) النهاية: 71.

(7) كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 488، والشهيد قي الدروس 1: 18.