پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص234

ولظاهر التهذيب (1)، ومحتمل الاستبصار (2)، فتبطل بالاخلال بالواحدة إذا كانت من الاوليين خاصة، لصحيحة البزنطي (3)، القاصرة عن إفادة الوجوب، لتضمنها الاخبار.

بل عن الاستدلال، لما فيها من الاجمال وعن معارضة ما مر، لاعتضاده بالكثرة والشهرة.

مضافا إلى اختصاصها بالركعة الاولى وعدم تعرضها للثانية، مع دلالة رواية محمد بن منصور (4) على عدم الاعادة في ترك السجدة الواحدة من الثانية.

ولوالد الصدوق والاسكافي (5)، فتبطل بالاخلال بها إذا كانت من الركعة الاولى خاصة، وظهر وجهه وجوابه مما مر.

وفي الثاني، للمحكي عن الكليني وجمل السيد والحلبيين والحلي (6)، فتبطل بالزيادة، للقاعدة المقدمة، وهي بالموثقين المعتضدين بالشهرة مخصصة.

ويأتي بيان هذه المسائل في باب الخلل.

ثم إن للسجود واجبات، ومستحبات، وأحكاما، نذكرها في ثلاثة مطالب:

(1) التهذيب 2: 154.

(2) الاستبصار 1: 359.

(3) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 3، التهذيب 2: 154 / 605، الاستبصار 1: 360 / 1364، قرب الاسناد: 365 / 1308، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 3.

(4) التهذيب 2: 155 / 607، الاستبصار 1: 360 / 1365، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 8.

(5) حكاه عنهما في الرياض 1: 168.

(6) الكافي 3: 361، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 36، ابو الصلاح في الكافي في الفقه: 119، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 565، الحلي في السرائر 1: 254.