مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص232
وجعلهما ركنا في بعض الركعات دون بعض – كما عن المبسوط (1) – باطل، كما يأتي في محله.
وأما الثالث والرابع فعلى الحق المشهور، بل عن التذكرة والذكرى: على أولهما الاجماع، (1) للمستفيضة في الاول، كصحيحة أبي بصير: عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو) (3).
وابن جابر: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: (فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء) (4).
وقريبة منها موثقة الساباطي (5)، وغيرها.
ولموثقتي ابني حازم، وزرارة في الثاني.
الاولى: عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (6).
-.
السجود زيادة، يحتمل أن يكون المعنى: والزيادة محرمة أو الزيادة مبطلة، وعلى الاول يختص بالعامد، إذ لا حرمة على الناسي.
منه رحمه الله.
(1) المبسوط 1: 120.
(2) التذكرة 1: 138، الذكرى: 200.
(3) التهذيب 2: 153 / 602، والاستبصار 1: 359 / 1361، الوسائل 6: 364 أبواب السجود ب 14 ح 1.
(4) التهذيب 2: 153 / 604، الاستبصار 1: 359 / 1362، الوسائل 6: 364 أبواب السجود 14 ح 2.
(5) الفقيه 1: 228 / 1008، التهذيب 2: 152 / 598، الاستبصار 1: 358 / 1360، الوسائل 6: 465 أبواب السجود ب 14 ح 4، في التهذيب والاستبصار لا توجد كلمة (وحدها).
(6) الفقيه 1: 228 / 1009، التهذيب 2: 156 / 610، الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.