پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص226

استحب من جهة كونه مطلق الذكر.

ومنها: أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر (1)، والذكرى (2)، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك (3)، لصحيحة ابن مسكان المقدمة (4)، وابن عمار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع راسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).

خلافا للعماني والاسكافي والفاضلين فنفوه (6)، وظاهر المعتبر الاجماع عليه (7).

لا وجه له بعد دلالة الصحيحين.

وفي الذكرى: يبتدئ

بالرفع حين ابتداء رفع الرأس

وينتهي بانتهائه (8).

انتهى.

ولا بأس به.

وهل يكبر مع ذلك الرفع أم لا ؟ظاهر الاصحاب: الثاني، للاصل، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (9).

وقال بعض المتأخرين من الاخباربين بالاول (10)، استنادا إلى التلازم بينه

(1) الصدوق في الفقيه 1: 205، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى: 199.

(2) الذكرى: 199.

(3) الحبل المتين: 239، المدارك 3: 396.

(4) في ص 219.

(5) التهذيب 2: 75 / 279، الوسائل 6: 296 أبواب الركوع ب 2 ح 2.

(6) حكاه عن العماني والاسكافي في الذكرى: 199، المحقق في المعتبر 2: 199، العلامة في التذكرة 1: 120.

(7) المعتبر 2: 199.

(8) الذكرى: 199.

(9) انظر: الوسائل 6: 18 أبواب تكبيرة الاحراج ب 5.

(10) حكاه في الحدائق 8: 260 عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله البحراني.