پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص218

والمدارك (1)، وا لاردبيلي (2).

فهو مستحب في المستحب لا أن مجموع التكبير قائما مستحب واحد، لاطلاقات الامر بالتكبير قبل الركوع، وأصالة عدم تقييده بحال.

وأما الصحيحتان فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه في الانتصاب، وهو مسلم، وأما الاشتراط وعدم الاستحباب بعده لو ترك فيه فلا، ولا يحمل المطلق على المقيد في مقام الاستحباب، ولو حمل لا يفيد الاشتراط.

نعم، يشترط كونه قبل الركوع، للاجماع.

فلو كبر بعد الوصول حد الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت بالمستحب.

ولكن الثابت من الاجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوي، فلو كبر قبل هذا الحدائق بالمستحب وإن صدق عليه الراكع لغة.

وأما التصريح في أكثر الاخبار (3) بقوله: (ثم اركع) الصريح في كونه قبل الركوع الصادق على الركوع اللغوي، فلا يضر بعد إطلاق صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول في الركعتين الاخيرتين ؟ قال: (أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع) (4).

ومنها:

رفع اليدين بالتكبير،

وهو راجح اتفاقا فتوى ونصبا.

ولا يجب على الاظهر الاشهر، بل وفاقا لغير السيد، للاجماع الغير القادح فيه خلاف النادر، وللاصل السالم عن المعارض التام.

وقد يستدل بعدم ذكره في بعض الاخبار.

وفيه نظر.

(1) الخلاف 1: 347، المنتهى 1: 284، التذكرة 1: 119، جامع المقاصد 2: 291، الشرائع 1: 85، المدارك 3: 395.

(2) مجمع الفائدة 2: 257.

(3) انظر: الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 وص 296 ب 2.

(4) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 2، التهذيب 2: 98 / 367، الاستبصار 1: 321 / 1198 الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5.