پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص217

الاصل.

مع أنه على القول بجواز قطع النافلة لو أبقي الامر على ظاهره لزمالتخصيص بغير النافلة، وهو ليس بأولى من مل الامر على مطلق المطلوبية.

فالقول بالوجوب، كما عن العماني والديلمي (1)، ويميل إليه كلام المدارك والحدائق (2)، ولا يبعد كونه مذهب السيد أيضا، حيث إنه صرح في الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا (3)، وإيجاب رفع اليد للتكبير دون التكبير نفسه حق يكون الوجوب تعليقيا بعيد، للامر به فيما مر، باطل.

والاحتجاج بالرضوي: (وإن لها – أي للصلاة – أربعة آلاف حد، وإن فروضها عشرة: ثلاثة منها كبار وهي: تكبيرة الاحرام والركوع والسجود، وسبعة منها صغاروهي: القراءة وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والقنوت والتشهد) (4).

بضعفه الخالي عن الجابر مردود، مع إمكان حمل الفرض على شدة الرجحان بقرينة ما مر.

ويستحب أن يكون التكبير حال القيام قبل الهوي، لقوله في الصحيحة الاولى: (فقل وأنت منتصب) وفي صحيحة حماد المتضمنة لصلاة الصادق عليهإلسلام: ثم رفع يديه حيال وجهه فقال: (الله أكبر) وهو قائم، ثم ركع (5).

وهل يشترط فيه القيام حتى لو كبر حين الهوي لم يأت بالمستحب ؟ الظاهر: لا، وفاقا للخلاف والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والشرائع

(1) حكاه عن العماني في الذكرى: 198، الديلمي في المراسم: 71.

(2) المدارك 3: 394، الحدائق 8: 258.

(3) الانتصار: 44.

(4) فقه الرضا (ع): 110 بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 40: 427 أبواب الركوع ب 8 ح 1.

(5) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459، أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 وص 46 ح 2.