مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص216
وفي المدارك: إنه المعروف من مذهب الاصحاب (1)، وفي الحدائق.
إن عليه اتفاقغير أبي عقيل من الاصحاب قديما وحديثا (2)، بل هو الظاهر من المذهب كما عن المبسوط (3)، بل إجماعي كما عن الذكرى (4).
أما رجحانه فبالاجماع، والامر به في الاخبار كصحيحة زرارة: (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع) (5).
والاخرى: (إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر، ثم اركع واسجد) (1).
وأما عدم وجوبه، فللاصل الخالي عن معارضة ما دل على الوجوب ظاهرا، لشذوذه المخرج له عن الحجية لو ابقي على ظاهره وحقيقته، مع أن القرينة الصارفة عنها موجودة، وهي رواية أبي بصير: عن أدنى ما يجزئ من التكبيرة في الصلاة، قال: (تكبيرة واحدة) (7).
والمروي في علل الفضل: (إن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة) (8) وضعفه – لو كان – بما مر مجبور.
والحمل على تكبيرات الافتتاح – كما قيل (9) – بلا حامل، وجعل الامر بتكبيرة الركوع حاملا له ليس أولى مما قلنا، فيتعارض الاحتمالان ويرجع إلى
(1) المدارك 3: 394.
(2) الحد ائق 8: 256.
(3) المبسوط 1: 110.
(4) الذكرى: 198.
(5) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(6) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 3، التهذيب 2: 297 / 1197، الوسائل 6: 296 أبواب الركوع ب 2 ح 1.
(7) التهذيب 2: 66 / 238، الوسائل 6: 10 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 5.
(8) علل الشرائع: 251.
(9) انظر: الحدائق 8: 257.