مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص208
التصريح بتجويز واحدة صغرى مع الضرورة كما في الشرائع والنافع والدررس (1)، بل في المنتهى: الاجماع عليه (2)، وعلى هذا فعليه يحمل إطلاق عبارات الاولين.
أو تجويز مطلق الذكر معها كما في اللمعة (3).
ومستندهم أما في كفاية التسبيحة الواحدة الكبرى فرواية هشام: عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: (يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث،والفضل في سبع) (4).
والمروي في العلل، وفيها بعد ذكر أن النبي صلى الله علبه وآله وسلم ركع في ليلة الاسراء لما رأى من عظمة الله وقال.
سبحان ربي العظيم ويحمده، وسجد وقال: سبحان ربي الاعلى وبحمده: (فلذلك جرت به السنة) (5).
ورواية عقبة بن عامر: لما نزلت: (فسبح باسم ربك العظيم) (6) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت: سبح اسم ربك الاعلى) (7) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوها في سجودكم) (8).
وأما في كفاية الثلاثة من الصغرى، فموثقة سماعة وفيها: (أما ما يجزيك
(1) الشرائع 1: 85، المختصر النافع: 32، الدروس 1: 177.
(2) المنتهى 1: 283.
(3) اللمعة (الروضة 1): 270.
(4) التهذيب 2: 76 / 282، الاستبصار 1: 322 / 1204، الوسائل 6: 399 أبواب الركوع ب4 ح 1.
(5) علل الشرائع: 332 / 4، الوسائل 6: 328 أبواب الركوع ب 21 ح 2.
(6) الواقعة: 74.
(7) الاعلى: 1.
(8) التهذيب 2: 313 / 1273، علل الشرائع: 333 / 6، الوسائل 6: 327 أبواب الركوع ب 21 ح 1.