مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص206
وأما عن رواية الحضرمي: بكونها أعم مطلقا مما مر، لدلالتها على أنه لاصلاة لمن لم يسبح سواء ذكر ذكرا آخر أم لا، ودلالة ما مر على صحة صلاة الذاكر.
ولو جعل التعارض بالعموم من وجه باعتبار شمول الذكر للتسبيح أيضا، تعين تخصيص قوله (من لم يسبح) بغير الذاكر، لعدم إمكان تخصيص الذاكر بالمسبح، لوقوع السؤال عن غير المسبح.
مضافأ إلى ترجيح ما مر بالصحة والاكثرية والاصرحية.
بل ظاهر سوق الرواية نفي الفضيلة، لمقابلة عدم التسبيح مع نقص الواحدة والثنتين وانتفاء (1) كل الصلاة بانتفاء ثلثها وثلثيها مع أنهما في الفضيلة قطعا، فإن المراد نقص ثلث الكمال وثلثيه، فالمراد بعدم الصلاة أيضا انتفاء تمام الكمال وبقاء ماهية الصلاة، فتأمل.
وعن الروايات: بان إجزاء التسبيح الواحد أعم من الامر به، ولا ينافي اجزاء غيره أيضا، نعم لا يحكم به مع عدم دليل، للاصل، ومعه لا أثر للاصل.
والحكم بلزومه وظهوره في عدم إجزاء غيره ممنوع جدا، سيما مع ورود الاجزاء غالبا في السؤال.
وأما عن رواية هشام: فبان الاصل في الامر ولفظ الواجب وإن كان المعين وكان في المخير مجازا، إلا أنه يجب الحمل عليه مع القرينة، وما ذكرنا من الاخبار قرينة عليه.
مضافا إلى أن الظاهر أن المراد من قوله: (من ذلك) التسبيحة الكبرى، وكونها واجبه معينة قول شاذ ترده الاخبار، فلا محيص فيه عن التجؤز إما بالحمل على المخير أو الندب، ولا أقل من احتمال إرادة الكبرى فلا يتم الاستدلال.
ومنهم من عين ثلاث تسبيحات، أو التهليل أو التكبير أو الصلاة على النبي، بدلا عن التسبيحات، فجعل الاولى أصلا وأحد الثلاتة الاخيرة رخصة،
(1) اي: ولمقابلة انتفاء كل الصلاة.