پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص205

قال: (تسبح في الركوع ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى ويحمده، ثلاث مرات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له) (1).

حيث نفى حقيقة الصلاة لمن لم يسبح.

والروايات المصرحة بإجزاء التسبيح الظاهر في عدم إجزاء غيره (2).

ورواية هشام الآتية المصرحة بكون التسبيحة فريضة (3).

وأما كفاية مطلقه والثخيير بين أفراده، فلعئه لاصل البراءة، والجمع بين الاخبار المتضمنة للتسبيحة الكبرى والصغرى (4)، وصحيحتي ابن يقطين إحداهما: عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح ؟ فقال: (ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الارض) (5).

والاخرى: عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال: (ثلاث، وتجزئه واحدة) (6).

ولا كلام لنا معه في الجزء الثاني، أي كفاية مطلق التسبيح.

وأما الاول، فنجيب عن الاصل: بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدم من الاخبار الصحيحة.

(1) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 1، التهذيب 2: 157 / 615، الاستبصار 1: 324 / 1213، الوسائل 6: 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7.

(2) انظر: الوسائل 6: 302 أبواب الركوع ب 5.

(3) انظر: ص 208.

(4) انظر: الوسائل 6: 299، 302 أبواب الركوع ب 4 ح 5.

(5) التهذيب 2: 76 / 284، الاستبصار 1: 323 / 1206، الوسائل 6: 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3.

(6) التهذيب 2: 76 / 285، الاستبصار 1: 1207، الوسائل 6: 300 أبواب الركوع ب 4 ح 4.