مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص202
ولا فرق في وجوب الرفع والطمأنينة معه بين الفريضة والنافلة على ظاهر الاجماع، وإن كان الوجوب في الثانية شرطيا، بل شرعيا على القول بعدم جواز إبطال النافلة.
لقوله، عليه السلام: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (1).
نفى حقيقة الصلاة كما هو مقتضي حقيقة هذا التركيب.
ولا ينافيه كون الصلاة حقيقة في الاعم، لانه إنما هو فيما لم يكن نص من واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة في فرد.
خلافا للمحكي عن الفاضل في النهاية، فقال: لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة التنفل عمدا لم تبطل صلاته، لانه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل (2).
وهو شاذ، واستدلاله عجيب.
ولو افتقر الراكع في الانتصاب إلى الاعتماد وجب، لوجوب مقدمة الواجب.
وكذا للرفع.
بل الظاهر جواز الاعتماد له بلا عذر أيضا، للاصل.
بل وكذا حال الانتصاب، لما مر في القيام (3).
المسألة الرابعة: يجب فيه الذكر إجماعا محققا، ومحكيا في الانتصار والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والمدارك (4)، وغيرها (5)، له، وللمستفيضة من الاخبار (6).
(1) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 6، التهذيب 2: 78 / 290، الوسائل 6: 321 أبواب الركوع ب 16 ح 2.
(2) نهاية الاحكام 1: 483.
(3) راجع ص 55 – 59.
(4) الانتصار: 45، المننخى 1: 282، التذكرة 1: 119، جامع المقاصد 2: 285، المدارك 3: 389.
(5) كالمفاتيح 1: 139.
(6) انظر: الوسائل 6: 299 أبواب الركوع ب 4.