مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص201
المسألة الثالثة: يجب رفع الرأس منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسماها إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (1)، له، وللاخبار: منها: صحيحة ابن اذينة الطويلة الواردة في بدو الاذان، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة المعراج: (ثم أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمد – صلى الله عليه وآله وسلم -) (2).
ومنها: رواية أيى بصير: (إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (3).
وإقامة الصلب لا تتحقق بدون الثلاتة.
وروايته الاخرى: (وإذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتى يرجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك) (4).
والرضوي: (وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلها إلى المكان، ثم اسجد) (5).
وعلى هذا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.
نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط، لان الله أولى بالعذر، كما ورد في الاخبار (6).
وكذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محله لانهما ليسا بركن.
وعن الخلاف الركنية مدعيا عليه الاجماع (7).
وهو شاذ، وسيأتي الكلام فيه.
(1) انظر: الخلاف 1: 351، والمعتبر 2: 197، والمدارك 3: 389، والمفاتيح 1: 139.
(2) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع 312 / 1، الوسائل 6: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 15.
(3) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 6، التهذيب 2: 78 / 290، الوسائل 6: 321 أبواب الركوع ب 16 ح 2.
(4) التهذبب 2: 325 / 1332، الوسائل 6: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9.
(5) فقه الرضا (ع): 102، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 7.
(6) انظر: المسائل 8: 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3.
(7) الخلاف 1: 351.