پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص200

الواجب، أو عدم إتمام الذكر في الركوع والسجود، أو عدم الانتصاب بعدهما.

وأما التشبيه بالنقر الظاهر في عدم الاتيان بالطمأنينة، فيحتمل أن يكون في السجود خاصة، بل هو الظاهر فتفيد في إثبات الطمأنينة فيه.

ويجب كونها بقدر الذكر الواجب عند جماعة كافي والفاضلين والشهيد (1)، بل ظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (2)، وقيل.

إنه مما لا خلاف فيه (3).

فإن ثبت فهو، وإلا فلا دليل عليه، لعدم تمامية ما استدلوا به له من توقفالذكر الواجب في الركوع عليه، والاخبار المصرحة بان من نقص الذكر في الركوع لم يتم صلاته (4)، لما مر.

ولذا لم يذكره جماعة منهم الناصريات والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف، وأمر الاحتياط واضح.

ومن لم يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه بلا خلاف.

وهل تجب عليه مجاوزة أقل الواجب من الانحناء لو تمكن منها ليوقع الواجب من الذكر حال الركوع ؟.

قيل: لا (5) للاصل.

وقيل: نعم (6)، لتوقف الذكر في حال الركوع عليه.

وهو كذلك لو أرالوا من أقل الواجب من الانحناء أقله فيما يصدق الركوع لغة، ولو اريد ما تصل معه اليد الركبة ففيه تأمل، لان الثابت هو وجوب الذكر حال الركوع، إلا أن يدعى الحقيقة الشرعية فيه فيما تصل اليد الركبة، فتأمل.

(1) الحلي في السرائر 1: 224، المحقق في الشرائع 1: 85، العلامة في القواعد 1: 34، الشهيد في الدروس: 177.

(2) المعتبر 2: 194، المنتهى 1: 282.

(3) كما في الذخيرة ج 283.

(4) الوسائل 6: 299 أبواب الركرع ب 4.

(5) كما في الذكرى: 197.

(6) كما في المدارك 3: 388.